السيد صادق الحسيني الشيرازي
227
بيان الأصول
7 - وقد يفصّل بين العبادات والمعاملات . تفصيلان آخران وللمحقّق الرشتي قدّس سرّه هنا تفصيلان آخران يظهر منه : ارتضاؤه أوّلهما ، واحتماله ثانيهما . أحدهما : التفصيل في نفس العقود والإيقاعات : بين الشكّ في قابلية الفاعل أو المورد من طرف واحد في العقود ، وبين الشكّ فيهما من الطرفين في العقود ، أو الشكّ في الإيقاع ، بجريان أصالة الصحّة في الأوّل ، دون الثاني . ثانيهما : التفصيل في العقود والإيقاعات أيضا : بين الشكّ في القابلية في العقود من طرف خصوص القابل دون الموجب ، وبين غيره من الشكّ في القابلية من طرف الموجب وحده ، أو من الطرفين ، أو في الإيقاعات ، بجريانها في الأوّل ، دون الثاني . آخر التفصيلات ولجمع من المحققين فهم الكاظمان الخراساني واليزدي - في حاشية الرسائل وحاشية المكاسب ، وعدد من تلاميذهما وتلاميذهم - هنا تفصيل آخر نفوا عنه البعد : بين الشكّ في القابلية العرفية - كالطفل غير المميّز ، أو غير المتموّل من الأملاك - فلا تجري أصالة الصحّة ، وبين الشكّ في القابلية الشرعية مع إحراز العرفية - كالصبي الذكي المميّز ، أو الخمر - فتجري أصالة الصحّة ، وذلك لعدم السيرة ، وعدم الاختلال في الأوّل ، فيستثنى « 1 » .
--> ( 1 ) - انظر حاشية السيد اليزدي قدّس سرّه على المكاسب / ج 1 ص 56 .